أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم التصوير للمضطر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم التصوير للمضطر
معلومات عن الفتوى: حكم التصوير للمضطر
رقم الفتوى :
1345
عنوان الفتوى :
حكم التصوير للمضطر
القسم التابعة له
:
التصوير والتمثيل
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
ما حكم التصوير إذا كان الإنسان مضطرا إلى ذلك؟ أفتونا أثابكم الله .
نص الجواب
الحمد لله
التصوير إذا دعت الضرورة إليه كصاحب التابعية ورخصة القيادة وأشباه ذلك نرجو أن لا يكون به حرج ، لقول الله سبحانه في سورة الأنعام : {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}
أما من دون ضرورة فلا يجوز ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون). ولأنه صلى الله عليه وسلم: (لعن آكل الربا وموكله)، ولعن المصورين ، والأحاديث في هذا الباب كثيرة . والمراد بذلك تصوير ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم .
أما تصوير ما لا روح فيه كالشجر والجبل والسيارات ونحو ذلك فلا حرج فيه ، والله ولي التوفيق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: